مرسوم رقم 69-49
· ج.ر عدد 37 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-49 مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن أحداث محافظة لاستثمار سهل عين السخونة ( تيارت ) 428
المادة 2
يمتد اختصاص محافظة استثمار سهل عين السخونة الى كل أو جزء من أراضي البلديات الآتية : أولاد جراد ، الدحالسة ، الحساسنة ، الشراقة ، رقاصة ، وتحدد المساحة وحدود المنطقة التي يجرى استثمارها بموجب مرسوم الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية