مرسوم رقم 69-47
· ج.ر عدد 36 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-47 مؤرخ فى 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين 400
المادة 6
تحدد كيفيات احراز دبلوم الدولة لمعاون شبه طبي بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير . المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية