المادة 2
تلفى أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-329 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ، وتحل محلها الاحكام التالية :
ه المادة 5 : يعين المعاونون شبه الطبيين بناء على شهادة من بين المترشحين البالغين 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر ، والحائزون لدبلوم الدولة لمعاون شبه طبي او الشهادة معادلة لها ..
ويقبل المترشحون الحائزون على شهادة الدروس الاولية الابتدائية أو المثبتون لثلاث سنوات من الخدمات الفعلية في المصالح الاستشفائية ، لتقديم امتحان الدخول للمدرسة الخاصة بتحضير دبلوم الدولة لمعاون شبه طبي » .