المادة 14 مكرر
يمكن أن يدرج في سلك المعاونين شبه الطبيين ، الاعوان القائمون بوظيفة ميكانيكي مقوم اعضاء بتاريخ 30 مايو سنة 1968 في وزارة الصحة العمومية ووزارة قدماء المجاهدين اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهني للادراح المنظم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويعاد ترتيب المترشحين الناجحين ضمن الشروط 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه » ..
للمعاونين شبه الطبيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ، يرسم ما يلي :