المادة 8
يعين الاعوان شبه الطبيين ضمن الشروط التالية : 1 بناء على شهادة من بين المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والحائزين لشهادة دبلوم دولة لعون شبه طبي أو شهادة معادلة لها • ويقبل المترشحون الحائزون لبروفي التعليم العام أو لشهادة معادلة لها ، للتقدم الى امتحان الدخول للمدرسة الخاصة بتحضير دبلوم الدولة لعون شبه طبي 2 في حدود عشر وظائف المقررة ، بطريق المسابقة المهنية الجارية للمترشحين الحائزين لدبلوم معاون شبه طبي ، والبالغين على الأقل 45 سنة بتاريخ المسابقة والمتممين بهذا التاريخ ست سنوات من الخدمات الفعلية بصفة معاون شبه طبي » •