مرسوم رقم 69-45
· ج.ر عدد 36 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 45 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين 398
المادة 19 مكرر
يدرج في سلك الأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ، المعالجون بالعوامل الفيزيائية والعاملون في وزارة قدماء المجاهدين والحائزون على شهادة الاختصاص المعترف بها من قبل وزارة الصحة العمومية ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه ».