مرسوم رقم 69-42
· ج.ر عدد 35 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-42 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 يتضمن منح تعويض خاص الى الموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في عمالة الأوراس 386
المادة الأولى
يتقاضى الموظفون واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعون للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وكذا رجال القضاء العاملون في عمالة الأوراس ؛ تعويضا خاصا يحدد معدله بعشرة في المائة ( 10 ٪ ) من المرتب السنوى الاجمالي المطابق لأرقامهم الاستدلالية .