مرسوم رقم 69-41
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-41 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لمنح التعليم العالى . 333
المادة 4
تجتمع اللجنة مرتين فى السنة على الاقل في جلسة عادية بنا على طلب رئيسها كما يجوز لها أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على اقتراح رئيسها أو اقتراح ثلث أعضائها ويرسل جدول الاعمال الخاص بكل دورة الى جميع الاعضاء قبل اسبوع واحد من تاريخ الاجتماع ..