المادة 2
تتألف اللجنة الوطنية كمايلي :
وزير التربية الوطنية أو ممثله ، رئيسا ، ممثل وزارة الشؤون الخارجية ، ممثل وزارة الدفاع الوطني ، ممثل وزارة الصحة العمومية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية لدى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية والتخطيط او ممثله ، مدير التعليم العالي ، مدير التخطيط والتوجيه المدرسيين ، مدير الادارة العامة لوزارة التربية الوطنية .
نائب مدير المنح ، نائب مدير العلاقات الخارجية في وزارة التربية الوطنية ،
- رئيس التدريس في جامعة الجزائر ، ممثل الحزب ،
- • ممثل الاتحاد الوطني للطلاب الجزائرين • يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو الى اللجنة أعضاء آخرين للمشاركة فى اعمالها تبعا لجدول الاعمال •