المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق - 31 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قائمة الاملاك العقارية الموجودة بالمناطق السياحية والمتنازل عنها الى البلديات - ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 67-66 المؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح العقارات الكائنة في المناطق السياحية من طرف الدولة الى البلديات ولا سيما المادة 2 منه ، يقررون مايلي :