المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69 - ه مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن احداث مصالح مشتركة بين مختلف الادارات العمومية التابعة لعمالة تيزي وزو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 68-592 68 المؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتعلق بسلطات عامل عمالة تيزي وزو وتتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة، ولا سيما المادة 16 منه ، الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي :