مرسوم رقم 69-4
· ج.ر عدد 9 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-4 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن احداث مصالح مشتركة بين مختلف الادارات العمومية التابعة لعمالة الاوراس . 96
المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط حسين الطيبي حبيب جعفري عن وزير السياحة الكاتب العام مصطفى عبد الرحيم