مرسوم رقم 69-38
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 سنة 1972 يتعلق بالانابة عن وزير المالية 174 رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . 175
المادة 5
يجوز لرئيس اللجنة ان يكلف بمشاركة الوزراء المعنيين ، عضوا أو عدة اعضاء من اللجنة بالانتقال الى مختلف الادارات والهيئات العمومية سواء كان على مستوى الادارة 176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1391 ه المركزية أو الجماعات المحلية قصد جمع كل المعلومات التي تفيد اللجنة في اعمالها .