المادة 9
تكلف مديرية الانتاج الحيواني بتحسين وتنمية الانتاج واستهلاك المنتجات الحيوانية وباعداد وفرض التنظيمات الخاصة بالصحة وحفظها وبالسهر على صيانة | وتحسين المراعي الطبيعية ولا سيما فى الاراضي الصحراوية وبمتابعة تحسين الانسال الحيوانية المحلية وتتضمن : 1 نيابة مديرية الصحة الحيوانية وهي المكلفة باعداد وتطبيق التنظيمات البيطارية والخاصة بحفظ الصحة وبمحاربة الامراض الوبائية التي تصيب المواشي وبتسيير | ومراقبة مراكز تربية الحيوانات والمستودعات الخاصة بالنسل ومحطات العلاج ،
2 - نيابة مديرية الانتاج الحيواني المكلفة بتنفيذ سياسة تربية وانتاج الحيوانات في الميادين الخاصة بالبقر والطيور والنحل . وتمارس الوصاية التقنية على المؤسسات أو الهيئات المكلفة بانتاج أو تسويق اللحم والمنتجات اللبنية وعلف المواشي وكذا على الهيئات والمجموعات والمراكز التربية الخيل ،
- نيابة مديرية المراعي وانتاج الفنم المكلفة بتحديد تربية الغنم ولا سيما في مناطق الرعى والأراضي الصحراوية . وتقوم باستخدام المراعي الطبيعية ومناطق الرعي حسب قواعد معقولة . وتكلف ايضا بتنفيذ سياسة لتربية البقر .