المادة 7
تقوم مديرية الدراسات والتخطيط باعداد وجمع وتنسيق الدراسات والاشغال اللازمة لتحديد السياسة الفلاحة وباعداد واستخدام مخططات وبرامج التنمية . وعلاوة على ذلك فانها تكلف باستخدام التعاون الدولي وتتضمن :
10 - نيابة مديرية التخطيط المكلفة بتحظير مشاريع التنمية و دراساتها وتوجيهها وتنسيقها وتتبع اعدادها ووضعها النهائي وتقوم بجمع هذه البرامج ووضع التقارير المتعلقة.
بتنفيذها ،
- نيابة مديرية الاحصاءات والتحقيقات الاقتصادية المكلفة بجمع ونشر المعلومات الاحصائية المتعلقة بالفلاحة وبالنشاطات المرتبطة بها وبتقديم المستندات التقنية والاقتصادية الى الوزارة ،
- نيابة مديرية العلاقات الخارجية ، المكلفة بتنسيق النشاطات التي تقوم بها مختلف المديريات والمؤسسات والمتعلقة بالوضع النهائي لاتفاقات التعاون الدولي.
وباستخدامها وذلك ضمن اطار المخططات والبرامج ... 286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1389 ه