المادة 5
تقوم مديرية المنشآت العمالية ومحافظات التنمية | القروية بانسجام النظريات وبتنسيق الاعمال الفلاحية في مستوى العمالات ومناطق التنمية وتتضمن :
1 - نيابة مديرية الوصل والتنسيق التي تقوم بجمع المعلومات المتفرقة الصادرة من العمالات وذلك بقصد استغلالها بصفة معقولة من طرف مصالح الوزارة وتقوم أيضا بتحضير وتنسيق التعليمات والارشادات المخصصة للمديرين العماليين للفلاحة والمحافظي التنمية القروية .
2 - نيابة مديرية المواسم الفلاحية ذات المصلحة الوطنية وهي التي تقدم الى المديريات العمالية للفلاحة ومحافظات التنمية القروية المعلومات والاعانة اللازمة لاتمام الاشغال الفلاحية . وتسهر على حسن اجراء المواسم الفلاحية التي تتضمن عملا جماهيريا ضمن برامج اجمالية وموحدة .