المادة 3
يجري القبول الخصوصي في السنة الثالثة من المدارس الجهوية بناء على الشهادات بالنسبة للحائزين على امتحان القسم التحضيرى لشهادة البكالوريا وعن طريق المسابقة من بين تلاميذ السنوات السادسة من التعليم الثانوي ..
يجب على التلاميذ المشار اليهم في المقطع الاول اعلاه ان يتلقوا فى السنة الثالثة من المدرسة الجهوية الفلاحية دراسة لمدة 12 شهرا يقتصر على الخصوص تكوينهم خلالها على المواد التقنية ..
المادة ؟ : يتلقى التلاميذ المقبولون بناء على الشهادات او من طريق المسابقة فى السنة الثانية والثالثة من المدارس الجهوية الفلاحية تطبيقا لاحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم المادتين ، نفس التكوين الذي يتلقاه تلاميذ المدارس الجهوية الفلاحية وينتفعون بكل الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-179 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ولا سيما فيما يتعلق بمنح دبلوم المدارس الجهوية الفلاحية المادة ه : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 هواري بومدين