المادة الأولى
تتضمن الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الكاتب العام ، الاقسام التالية :
المفتشية العامة للفلاحة ، مديرية المشآت العمالية ومحافظات التنمية القروية ، مديرية الادارة العامة ، 1
- مديرية الدراسات والتخطيط ، مديرية الانتاج النباتي ، مديرية الانتاج الحيواني ، مديرية التعليم الفلاحي ، مديرية الاصلاح الزراعي ، مديرية المحاسبة وتمويل الفلاحة ، مديرية التسويق ، مديرية الهندسة القراوية والرى الفلاحي ،
- مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .