المادة 18
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخضه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 هواري بومدين 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1389 ه مرسوم رقم 69 ب 37 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 | فضلا عن الاحكام الخصوصية المنصوص عليها في هاتين الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن الاحكام الانتقالية المتعلقة بالقبول الخصوصى في السنة الثانية والثالثة من المدارس الجهوية الفلاحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-179 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث المدارس الجهوية الفلاحية ولا سيما المادة 6 منه ،
- وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم مايلي :