المادة 14
تكلف مديرية الهندسة والرى الفلاحي بتهيئة المناطق القروية وذلك فيما يخص تحويل العمل اليدوى الى العمل الآلى وبالتجهيز والرى والاشغال المنسابة لهما وتتولى تسيير الميزانية الملحقة للرى وتقوم بالاتصالات مع وزارة الاشغال العمومية والبناء فيما يخص وضع مشاريع السدود الكبيرة وتتضمن :
1 - نيابة مديرية تسيير التجهيز القروي والفلاحي المكلفة بتسيير الميزانية الملحقة لعمليات الرى ولجميع المنشآت والتهييئات المنجزة في المصالح الجماعية بأموال الدولة في اطار مشاريع التهيئة ، 2 نيابة مديرية التجهيز القروى والفلاحي المكلفة بالقيام ، اما عن طريق التصرف المالي المستقل واما بواسطة مؤسسات متخصصة ، بجميع الدراسات والاشغال المتعلقة بالتهيئة التي تهم التجهيز القروى كالسكان والبناءات ومخازن الحبوب والمذابح وتعميم الاستعمال الآلي والتجهيزات المخصصة لتحويل أو معالجة المنتجات الفلاحية ،
3 - نيابة مديرية التهييئات المائية والفلاحية والمكلفة بالدراسات والاشغال المتعلقة بانجاز مخطط التنمية الخاص بالرى والمنشآت المائية وتهيئة المساحات التي يشملها الرى .