المادة 12
تكلف مديرية المحاسبة وتمويل الفلاحة بتحديد أنظمة المحاسبة وبمراقبة وجمع الحسابات . وتدرس مسائل تمويل وتسيير الاستغلالات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ، وعلاوة على ذلك تمارس الوصاية على تعاونيات المحاسبة ومراكز التسيير وتتضمن :
ا - نيابة مديرية المحاسبة المالية المكلفة باقرار نظام المحاسبة وبتركيز الحسابات المالية وتأليفها ، ولها مهمة دائمة لتعميم الطرائق الحسابية وتحسين تكوين الاطارات المتخصصة التابعة للجان التسيير والتعاونيات والهيئات.
الموضوعة تحت الوصاية ، الجمعة 10 محرم عام 1389 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287
2 - نيابة مديرية تمويل الفلاحة المكلفة بالمشاركة في تحديد السياسة المتعلقة بالقرض الفلاحي وذلك بالاتصال مع المؤسسات المختصة ، وتحديد حاجات التمويل وتدرس | طرائقه التقنية وتقدر الحصص الاجمالية للقرض وجداول حساب النفقات الزراعية وعلاوة على ذلك تقوم بمراقبة استعمال التمويل المذكور ،
- نيابة مديرية التسيير المكلفة بدراسة وتحليل تسيير الاستغلالات وذلك بقصد تحديد اسعار الانتاج وتقوم بجميع الدراسات اللازمة لتحديد العناصر الأساسية لسعر التكلفة ولوضع المعايير لتقدير ايرادات الاستغلالات . 10