مرسوم رقم 69-34
· ج.ر عدد 27 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-34 مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 63-257 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1963 والمتضمن
المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 LO هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط