مرسوم رقم 69-32
· ج.ر عدد 22 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 32 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل نظام معاشات الشيخوخة في المهن غير الفلاحية 236
المادة الأولى
يعدل المقطع الاول من المادة 42 من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
اذا لم يستطع المريض المؤمن ) بالفتح ) ان يواصل عمله او يستأنفه بناء على شهادة طبية فيكون له الحق ابتداء من اليوم الرابع .... » .
والباقي بدون تغيير .