مرسوم رقم 69-31
· ج.ر عدد 22 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-31 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن احداث مكتب عمالي للسكن المعتدل الكراء بورقلة 235
المادة 2
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1. 1 236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذو الحجة عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق | مارس سنة 1969 • هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية