مرسوم رقم 69-30
· ج.ر عدد 21 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 30 مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مصالح
المادة 8
تشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في بجاية على منطقتين :
منطقة بجاية وتشمل دائرة بجاية ومقرها في بجايه منطقة سيدى عيش وتشمل دائرتي سيدي عيش وأقبو، ومقرها الموقت في بجاية