مرسوم رقم 69-30
· ج.ر عدد 21 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 30 مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مصالح
المادة 7
تشتمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها في سطيف على منطقتين :
منطقة سطيف وتشمل دائرتي سطيف والعلمة ، ومقرها في سطيف ، منطقة بوقاعة وتشمل دائرتي بوقاعة وخراطة ومقرها الموقت في سطيف