مرسوم رقم 69-30
· ج.ر عدد 21 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 30 مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مصالح
المادة 6
ان محافظة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في قسنطينة وسطيف تشتمل في عمالة سطيف :
على مفتشية للغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل دائرات سطيف والعلمة وبوقاعة وخراطة ومقرها في سطيف ، على متفشية للغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل دائرات بجاية وسيدى عيش وأقبو ومقرها في بجاية ،
- على مفتشية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها وتشمل دائرة برج بوعريريج ومسيلة ، ومقرها في برج بوعريريج