المادة 4
تشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في سكيكدة على منطقتين :
منطقة سكيكدة وتشمل دائرة سكيكدة ، ومقرها في سكيكدة ، منطقة القالة وتشمل القالة ، ومقرها في القالة المادة ه : تشتمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها في جيجل على ثلاث مناطق :
منطقة جيجل الغربية وتشمل جزءا من دائرة جيجل الواقعة في غرب وادي جنجن ، ومقرها في جيجل ، منطقة جيجل الشرقية وتشمل جزءا من دائرة جيجل الواقعة في شرق وادى جنجن ومقرها في جيجل ، منطقة الميلية وتشمل دائرة الميلية ومقرها في الميلية ..