مرسوم رقم 69-30
· ج.ر عدد 21 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 30 مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مصالح
المادة 3
تشتمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها في قسنطينة على منطقتين :
منطقة قسنطينة وتشمل دائرتي قسنطينة وميلة ، - ومقرها في قسنطينة ،
- منطقة عين البيضاء ، وتشمل دائرتي عين البيضاء وعين مليلة ، ومقرها الموقت في قسنطينة