مرسوم رقم 69-30
· ج.ر عدد 21 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 30 مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مصالح
المادة 2
ان محافظة الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها لقسنطينة وسطيف تشتمل في عمالة قسنطينة :
على مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها - والتي تشمل بدورها دائرات قسنطينة وميلة وعين البيضاء ، وعين مليلة ومقرها في قسنطينة ، على مفتشية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها و تشمل دائرتي سكيكدة والفالة ، ومقرها في سكيكدة ، على مفتشية للغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل دائرتي جيجل والمابة ، ومقرها في جيجل •