مرسوم رقم 69-30
· ج.ر عدد 21 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 30 مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مصالح
المادة 23
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر