مرسوم رقم 69-30
· ج.ر عدد 21 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 30 مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مصالح
المادة 20
توضع مصلحة الأدوات والمشاتل الخاصة بعمالة عنابة تحت سلطة محافظ الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في عنابة. ، وهي تشتمل على منطقة واحدة للمشاتل وأخرى للأدوات ، ويكون مقرهما في عنابة زيمتد اختصاصهما على مجموع العمالة