مرسوم رقم 69-30
· ج.ر عدد 21 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 30 مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مصالح
المادة الأولى
تنظم المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في عمالات عنابة والأوراس وقسنطينة وسطيف كما يلى :
محافظة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها العمالة عنابة ، ومقرها في عنابة ، محافظة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها العمالة الأوراس ، ومقرها في باتنة محافظة الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل عمالتي قسنطينة وسطيف ، ومقرها في قسنطينة ، مصلحة الأدوات والمشاتل العمالة عنابة ،
- مصلحة الأدوات والمشاتل لعمالات قسنطينة وسطيف والأوراس