مرسوم رقم 69-30
· ج.ر عدد 21 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 30 مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مصالح
المادة 15
تشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي | واستصلاحها على منطقتين :
- منطقة عنابة وتشمل دائرة عنابة باستثناء بلديات بوحموزه ودرعن وبوشقوف وجزءا من دائرة قالمة الواقع في | غرب بلديات بومهره احمد وبلخير وخزاراس وعين العربي ، ومقرها في عنابة ، منطقة بوشقوف وتشمل بلديات بوحموزه ودرعن وبوشقوف وجزءا من بلدية بوحجار وجزءا من دائرة قالمة الواقع شرق منطقة عنابة ومقرها في بوشقوف