المادة 14
تشتمل محافظة الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في عنابة :
على مفتشية للغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل دائرتي عنابة وقالمة وجزءا من دائرة القالة ( جزء من بلدية بوحجار ( ومقرها في عنابة ، على مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتشمل دائرة القالة باستثناء جزء من بلدية بوحجار الواقعة جنوب وادى ناموسة ومقرها في القالة ، على مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتشمل دائرة سوق أهراس وجزءا من دائرة العوينات الواقع في شمال وادي ملاق ومقرها في سوق أهراس ،
- على مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتشمل دائرة تبسة وجزءا من دائرة العوينات الواقع في الجنوب من وادى ملاق ومقرها في تبسة .