مرسوم رقم 69-30
· ج.ر عدد 21 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 30 مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مصالح
المادة 11
تشتمل مفتشية الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها في باتنة على منطقتين :
منطقة باتنة الغربية وتشمل دائرتي بريكه و مروانه وجزءا من دائرة باتنة الواقعة في الشمال الغربي من الطريق الوطني رقم 3 ، ومقرها في باتنة ،
- منطقة باتنة الشرقية وتشمل دائرة باتنة باستثناء جزء من هذه الدائرة التي جرى دمجها بمنطقة باتنة الغربية طبفا الأحكام الفقرة السابقة ومقرها في باتنة .