المادة 10
ان محافظة الغابات وحماية الأراضي واستسلاحها في الأوراس تشتمل على ثلاث مفتشيات :
- مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتشمل دائرات باتنة وبريكة ومروانة ، ومقرها في باتنة ،
- مفتشية للغابات وحماية الأراضى واستصلاحها وتشمل دائرتي أريس وبسكرة وباستثناء مناطق الغابات في الشلية وعوجة وجنين ووادي شمفا ووادي تابعبوش وعين تارقوط وجبل تا فرديت وجبل مسبل الشمالي والجنوبي ورأس الحريق واحمر خدو والمرتبطة بمفتشية خنشلة ، ومقر تلك المفتشية في أريس ،
- مفتشية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتشمل مجموع دائرة خنشلة وأجزاء من دائرتي أريس وبسكرة طبقا لاحكام الفقرة السابقة ، ومقرها في خنشلة