مرسوم رقم 69-3
· ج.ر عدد 17 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-3 مؤرخ فى 12 ذي القعدة بودي من تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات عام 1388
المادة 8
F ان الرعايا الجزائريين الحائزين لبطاقة اقامة والذين يغادرون التراب الفرنسي خلال مدة تزيد على ستة اشهر متتالية سيعتبرون عند رجوعهم لها كوافدين جدد غير أنه في امكانهم طلب تمديد المدة المقررة في المقطع الاول اما قبل خروجهم من فرنسا واما عن طريق السفارات والقنصليات الفرنسية .