المادة 7
تكون شهادة الاقامة المسلمة تطبيقا للمواد 2 و 4 و 5 و 6 أعلاه صالحة بحسب المدد التالية :
أ - خمس سنوات لحائزى بطاقة المكتب الوطني الجزائري لليد العاملة ، والمثبتين حصولهم على عمل ،
ب - خمس سنوات للرعايا الجزائريين الممارسين نشاطا مهنيا غير مأجور ، أو الحائزين الموارد عيش كافية ، ج خمس سنوات للرعايا الجزائريين المقيمين بفرنسا منذ أقل من ثلاث سنوات عند تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية .
للجمهورية الجزائرية 183 د. عشر سنوات للذين يثبتون عند هذا التاريخ بجميع وسائل الاثبات اقامتهم لمدة تزيد على ثلاث سنوات بتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية تسلم بطاقات الاقامة المذكورة مجانا الى الرعايا الجزائريين من قبل السلطات الادارية ولا سيما البلديات بمجرد تقديم وثيقة تثبت هويتهم .
وتكون هذه البطاقات صالحة في مجموع التراب الفرنسي ، وتخول لهم بحسب الاحوال - ممارسة جميع النشاطات المهنية المأجورة وغيرها ..
وتجدد هذه البطاقات تلقائيا .
يمكن أن تحدد مدة صلاحية بطاقات الاقامة المنصوص عليها في المقطعين أ ، ج من هذه المادة أثناء تجديدها ، دون أن تقل عن اثنى عشر شهرا اذا كان العامل في حالة بطالة اضطرارية منذ أكثر من اثنى عشر شهرا متتابعا .
ويسرى نفس الحكم على الرعايا الجزائريين المستقرين بفرنسا دون أن يكونوا عمالا مأجورين والذين لم يستوفوا منذ أكثر من اثنى عشر شهرا متتالية الشروط المبينه في المقطع ب من هذه المادة ..