المادة 4
تسلم الى الزوجة والاولاد القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أو المكفولين منهم بطاقة اقامة تتضمن نفس الصلاحية المنصوص عليها في البطاقة المسلمة الى رب العائلة ويتوقف تسليم بطاقة الاقامة - مع ذلك على تقديم شهادة سكن تسلمها السلطات الفرنسية ، وشهادة طبية تحررها البعثة الطبية الفرنسية لدى المكتب الوطني الجزائري لليد العاملة ، أو يحررها في فرنسا أطباء يعتمدهم المكتب الوطني للهجرة وأن المعايير الطبية المعتمدة هي المبينة في ملحق هذه الاتفاقية • المادة .
ان الرعايا الجزائريين المستقرين بفرنسا دون أن تكون لهم صفة عمال مأجورين ، يتسلمون بعد المراقبة الطبية العادية ، بطاقة اقامة مؤقتة صالحة لمدة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها ، بعد أن يثبتوا اما تسجيلهم في السجل التجاري أو المهني أو في نقابة مهنية ، واما اكتسابهم الموارد عيش كافية ، ويستلمون عند نهاية هذه المدة بطاقة اقامة أخرى ضمن الشروط المقررة في الفقرة ب من المادة 7 .
ان الزوج والاولاد القاصرين الدين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما أو المكفولين منهم الذين يستقرون بفرنسا يسلمون بعد اجراء فحص وتقديم شهادة سكن - بطاقة اقامة تتضمن نفس الصلاحية المنصوص عليها في البطاقة المسلمة الى رب العائلة