المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم الى فرنسا وتشغيلهم واقامتهم بها في اطار التصريح الأساسى لاتفاقيات ايفيان المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالى أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الفرنسية ، حرصا منهما على ايجاد حل اجمالى ولمدة طويلة للمشاكل المتعلقة بتنقل وتشغيل واقامة الرعايا الجزائريين فوق التراب الفرنسي .
دولية وشعوراً منهما بضرورة المحافظة على تنقل منتظم للعمال، يأخذ بعين الاعتبار حجم هجرة الجزائريين التقليدية الى | فرنسا 6
- 6 ورغبة منهما في تيسير ترقية العمال الجزائريين مهنيا واجتماعيا ، وفي تحسين ظروف عيشهم وعملهم ، وتوفير الاستخدام الكامل للعمال المقيمين من قبل في فرنسا ، أو الذين يقدمون اليها عن طريق المكتب الوطني لليد العاملة في نطاق عدد العمال المخصص لعدة سنوات والذي يحدد باتفاق مشترك - 6
- واعتقادا منهما بأهمية ضمان حرية الرعايا الجزائريين الذين يقصدون فرنسا دون ان تكون لهم نية في ممارسة نشاط مهني مأجور بها ، قد اتفقتا على ما يلى :