مرسوم رقم 69-3
· ج.ر عدد 17 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-3 مؤرخ فى 12 ذي القعدة بودي من تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات عام 1388
المادة الأولى
الحائزون للبطاقة التي يسلمها المكتب الوطني الجزائرى لليد العاملة بعد دمغها بطابع ناشف من البعثة الطبية الفرنسية ، ويرخص لهم بالاقامة فيها مدة تسعة أشهر ابتداء من دخولهم الى التراب الفرنسي للبحث عن عمل لهم بها ويتسلمون عند نهاية هذه المدة شهادة اقامة ضمن الشروط المقررة في المادة 7 الفقرة أ .