مرسوم رقم 69-3
· ج.ر عدد 17 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-3 مؤرخ فى 12 ذي القعدة بودي من تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات عام 1388
المادة 11
يسرى مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها ويسرى مفعول أحكام المواد 1 و 2 و 9 و 10 ابتداء من اول يناير سنة 1969 • أما تطبيق الاحكام المتعلقة بتسليم شهادات الاقامة فيتم تدريجيا ابتداء من أول يناير سنة 1969