مرسوم رقم 69-3
· ج.ر عدد 17 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-3 مؤرخ فى 12 ذي القعدة بودي من تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات عام 1388
المادة 10
خلافا لأحكام المادة 7 ، وفيما عدا حالة الطرد ، يمكن سحب شهادات الاقامة من الرعايا الجزائريين المعتبرين عاطلين عن العمل عندما يوجدون بفرنسا دون أي عمل أو مورد مدة تزيد على ستة أشهر متتابعة .
ويمكن أن يعاد هؤلاء الى وطنهم بمبادرة من الحكومة الفرنسية .
يبلغ هذا القرار الى القنصلية الجزائرية المختصة أقليميا قبل واحد وعشرين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لتطبيقه . 184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ذو الحجة عام 1388 ه