مرسوم رقم 69-27
· ج.ر عدد 18 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-27 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالنيابة عن المواطنين الجزائريين الغائبين عن بلديتهم يوم الاقتراع 191
الفصل الثاني — التصويت بالنيابة
المادة 5
يجوز للمواطنين الجزائريين المقيمين خارج الجزائر والمقيدين في قائمة انتخابية أن يمارسوا بناء على طلبهم ، حقهم في التصويت عن طريق التوكيل في الانتخابات العمالية .