مرسوم رقم 69-27
· ج.ر عدد 18 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-27 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالنيابة عن المواطنين الجزائريين الغائبين عن بلديتهم يوم الاقتراع 191
الفصل الاول — التصويت بالمراسلة
المادة 3
ان الوثائق الضرورية لهؤلاء كي يقوموا بواجبهم الانتخابي ) ورقة التصويت والظروف الخاصة بها )'، توجه لهم بناء على طلبهم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية الجارى تسجيلهم لديها