مرسوم رقم 69-25
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-25 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 تعتبر بموجبه اشغال التوسيع التي تقوم بها المدرسية الوطنية لأشبال الثورة بالقليعة من المنفعة العمومية المستعجلة
المادة 2
ان الاشغال والاقتناءات الخاصة بالعقارات والحقوق العينية المشار اليها في المادة 1 أعلاه ، تنجز داخل دائرة تقدر مساحتها ب 39,340096 م 2 وتحدد كما يلى :
شرقا : المدرسة الوطنية لأشبال الثورة بالقليعة جنوبا : الطريق العمالي رقم 10 للبليدة غربا : أرض ملك للدولة « ملكية فيدال سابقا » .
- المقبرة الاوروبية ممر يؤدى الى المقبرة ، الطريق العمالي رقم 10 .
شمالا : المدرسة الوطنية لأشبال الثورة بالقليعة .