مرسوم رقم 69-25
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-25 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 تعتبر بموجبه اشغال التوسيع التي تقوم بها المدرسية الوطنية لأشبال الثورة بالقليعة من المنفعة العمومية المستعجلة
المادة الأولى
تعد من المنفعة العمومية مع اعتبار انجازها مستعجلا ، أشغال التوسيع الخاصة بالمدرسة الوطنية لأشبال الثورة بالقليعة ، وكذا الاقتناءات المتعلقة بالعقارات والحقوق العينية العقارية اللازمة للانجاز المذكور