مرسوم رقم 69-24
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-24 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد القانون الاساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط 178
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 8
يكون المدير آمر الصرف لميزانية الصندوق ويجوز له أن يفوض امضاءه على مسؤوليته الى المدير المساعد .