مرسوم رقم 69-22
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-22 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد تاريخ النداء الى الخدمة الوطنية لأول فوج من صف سنة 1969 177
المادة 9
ينقضى التأجيل المشار اليه في المادة 8 أعلاه مع تسريح الفوج أو عند استكمال سنتي الخدمة المدعو اليها ذلك الاخ او المتطوع فيها ..